الفعل وكراهة الذبيحة ، وهو مذهب العلامة في المختلف ، واختاره فخر الدين والشهيد وأبو العباس ، ومنشأ الاختلاف من اختلاف الروايات (١٧).
الثانية : في سلخ الذبيحة قبل بردها ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد بردها ، فان سلخت قبل أن تبرد أو سلخ منها شيء لم يحل أكله ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، لما رواه أحمد بن محمد بن يحيى رفعه ، قال : « قال الرضا عليهالسلام : الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ منها شيء قبل أن تموت فليس يحل أكلها » (١٨) ، وأنكر ذلك ابن إدريس ، لقوله تعالى (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (١٩) وهذا ذكر اسم الله عليه وذبح ذباحة شرعية ، وحصلت جميع الشرائط المعتبرة في الذباحة ، فيكون حلالا ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وهو المعتمد ، وتحمل الرواية على الكراهية.
الثالثة : إذا قطع شيء من أعضاء الذبيحة بعد ذبحها وقبل بردها ، قال أبو الصلاح : إنه حرام لا يجوز أكله ، واحتج بقوله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها) (٢٠) ، فلا يجوز الأكل قبل ذلك ، والمشهور بين الأصحاب الكراهة ، وهو المعتمد ، لأنها بعد الذبح ذكية فتكون حلالا.
قال رحمهالله : الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة ، وقال بعض : لا بد مع ذلك من خروج الدم ، وقيل : يجزي أحدهما ، وهو أشبه.
أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
الأول : الاكتفاء بالحركة فقط ، وهو قول محمد بن بابويه ، واختاره العلامة
__________________
(١٧) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ١٥ من أبواب الذبائح ، حديث ٢ ـ ٣ وباب ٩ من أبواب الذبائح ، حديث ١ ـ ٣ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧.
(١٨) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٨ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
(١٩) الانعام : ١١٨.
(٢٠) الحج : ٣٦.