ناكلا وردت اليمين على المدعي ، فان أصرّ رد الحاكم اليمين على المدعي ، والأول مروي.
أقول : إذا سكت عن الجواب عنادا ، أي من غير آفة ، حكى الشيخ ثلاثة أقوال :
أ ـ أن يحبس حتى يجيب ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال المفيد وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ؛ لأن الواجب عليه (٣١) الجواب فيحبس عليه حتى يجيب ، والأصل عدم إلزامه بغير ذلك.
ب ـ يجبر على الجواب وهذا القول نقله المصنف والعلامة.
ج ـ قول الشيخ في المبسوط ، وبه قال ابن إدريس ؛ لأن السكوت عنادا كالنكول ، والمعتمد الأول.
__________________
(٣١) ليست في الأصل.