تدخلها تحت الحلقوم وتذبح الى فوق » (٣٣) ، وبالكراهية قال ابن إدريس ، واختاره المتأخرون للأصل.
الثالثة : أن يذبح حيوانا وآخر ينظر اليه ، قال الشيخ في النهاية : ولا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شاة وينظر اليه حيوان آخر ، وقال ابن إدريس : هذه رواية (٣٤) أوردها إيرادا ، فإن صحت حملت على الكراهية دون الحظر ، لأنه لا دليل على حظر ذلك من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، والأصل الإباحة (٣٥) ، وتابعه المتأخرون على الكراهية دون التحريم ، وهو المعتمد.
__________________
(٣٣) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣ من أبواب الذبائح ، حديث ٢.
(٣٤) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٧ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
(٣٥) السرائر ٣ : ١٠٩.