قال رحمهالله : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولو وثب فأخذه قبل موته حلّ ، ولو أدركه بنظره ، فيه خلاف ، أشبهه أنه لا يحل.
أقول : اكتفى الشيخ في النهاية بإدراكه بنظره وإن لم يأخذه بيده ، لما رواه سلمة بن حفص ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن عليا عليهالسلام كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها وهي تضطرب وتضرب بذنبها وتطرف بعينها فهو ذكاتها » (٣٦) والمعتمد أن ذكاة السمك أخذه حيا إما باليد أو بآلة متصلة باليد ثمَّ يموت خارج الماء ، ولا يكفى النظر الا في صيد الكافر إذا شاهده مسلم وهو مخرجه من الماء حيا ، وهو مذهب متأخري أصحابنا ، لحسنة الحلبي عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إنما صيد الحيتان أخذه » (٣٧) ، وانما للحصر ، وللاحتياط.
فروع :
الأول : يشترط في إباحة السمك إخراجه من الماء مستقر الحياة ، فلو
__________________
(٣٦) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، ب ٣٤ من أبواب الذبائح ، ح ٢.
(٣٧) المصدر المتقدم ، ب ٣٢ ح ٩.