حاصل بها ، وهو ضعيف ؛ لأن الظن يحصل بالواحد.
أقول : الأصل في الشهادة البناء على العلم واليقين ، لقوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٤٦) وروى عن ابن عباس أنه سأل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الشهادة؟ « فقال : هل ترى الشمس؟ فقال : نعم ، قال : على مثلها فاشهد والا فدع » (٤٧) خرج عن هذا الأصل الاستفاضة ، وبما تحصل الاستفاضة التي يصير بها شاهدا؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، قال الشيخ في الخلاف : والضابط الاستفاضة المفيدة للظن ، واستدل بأنا نحكم بزوجية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لزوجاته ( ولم نشاهدهم ولا طريق إلى ذلك غير الاستفاضة ، ثمَّ أعترض بأن النبي عليهالسلام علم زوجيته بالتواتر ) (٤٨) وأجيب بأن التواتر يشترط فيه استواء الطبقات في التواتر ، واستناده الى الحس ، ومن المعلوم بالضرورة أن الطبقات المخبرين بعد موت النبي صلىاللهعليهوآله ، وموت أزواجه لم يخبروا عن مشاهدة العقد ولا عن إقرار النبي عليهالسلام ، وانما أخبروا عن الطبقة الاولى ، والظاهر أن الطبقة الأولى لم تبلغ المشاهدة منهم حد التواتر ، وانما أخبروا عن السماع فلا طريق غير الاستفاضة ، وقال بعضهم : الاستفاضة بالإشهاد بحيث يتاخم العلم.
والفرق بينه وبين قول الشيخ في الخلاف هو : أن الشيخ بنى (٤٩) الاستفاضة على مطلق الظن ، وهذا القائل اشتراط الظن الراجح المقارب للعلم بحيث لا يرجح عليه ظن مثله ، وانما يرجح عليه العلم (٥٠) ، وتردد المصنف في
__________________
(٤٦) الأسراء : ٣٦.
(٤٧) المستدرك ، كتاب الشهادات ، باب ١٥ ، حديث ٢.
(٤٨) ما بين القوسين ليس في « م ».
(٤٩) في النسخ : علق.
(٥٠) في الأصل : مثله.