التحريم ، وهو منتف عن المجنون ؛ لأنه غير مكلف وهو المعتمد.
اما لو كان يفيق ثمَّ زنى وقت الإفاقة حد مائة جلدة محصنا كان أو غير محصن ، وهو مذهب أبي الصلاح واختاره أبو العباس ، وأجمع الكل على عدم حد المجنونة ؛ لأن المرأة تؤتى والرجل يأتي ، وانما يأتي إذا عقل ، وهذا الفرق ذكره الصادق عليهالسلام في الرواية (٦) وفيه دلالة على مذهب أبي الصلاح.
قال رحمهالله : ويجب الحد على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة ، قيل : لا تقبل ، والأشهر القبول مع الاحتمال.
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ رحمهالله ، والمشهور القبول مع احتمال صدقه ؛ لأنه في مظنة ما أخبر به ، ولأن دعواه شبهة ، وقال عليهالسلام : « ذروا الحدود للشبهات » (٧) ، وهو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو أقر أربعا في مجلس واحد ، قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه من عموم قوله عليهالسلام « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٨) ولأن الحكم معلق على الإقرار ، ( لا على أماكن الإقرار ) (٩) ، ومن أن حد الزنا مبني على التخفيف ، فيقتصر فيه على ما وقع في حضرة النبي صلىاللهعليهوآله ، وهو لم يحد ماعزا حتى أقرّ أربعا في أربعة مجالس (١٠)
__________________
(٦) المصدر السابق.
(٧) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ٢٤ من أبواب مقدمات الحدود ، حديث ٤ وفيه ( ادرؤا ) بدل ( ذروا ).
(٨) الوسائل ، كتاب الإقرار ، الباب ٣ ، حديث ٢ وفي المستدرك ، باب الثاني من الكتاب ، حديث ١.
(٩) ما بين القوسين ليس في « ن ».
(١٠) سنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ٢٢٥ و ٢٢٦ و ٢٢٧.