نعم ، واختاره المصنف والعلامة وابنه ، لرواية زرارة (١٧) عن أحدهما عليهماالسلام ، وقال ابن إدريس : يجلد ثمَّ يقتل إن كان غير محصن ، ويجلد ثمَّ يرجم إن كان محصنا ، ليحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما.
قال رحمهالله : وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى بالغة عاقلة ، فإن كان شيخا أو شيخه جلد ورجم [ ثمَّ رجم ] ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما : يرجم لا غير ، والأخرى : يجمع له بين الحدين ، وهو أشبه.
أقول : أما رواية الرجم لا غير فرواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليهالسلام ، « قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثمَّ رجما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن » (١٨) ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وأبو الصلاح.
وأما رواية الجمع ، فعن محمد بن مسلم (١٩) عن الباقر عليهالسلام ورواية زرارة (٢٠) أيضا ، وذلك هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم قوله تعالى : (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) (٢١) ، ولأن عليا عليهالسلام : « جلد سراحة يوم الخميس وقتلها يوم الجمعة فقيل له : أتحدها حدين؟ فقال : حددتها بكتاب الله ، ورجمتها بسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٢٢).
قال رحمهالله : وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي الثبوت.
__________________
(١٧) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ١٧ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ٢ ـ ٤.
(١٨) المصدر السابق ، باب الأول من أبواب حديث د الزنا ، حديث ١١.
(١٩) المصدر السابق ، حديث ٨.
(٢٠) المصدر السابق ، حديث ١٤.
(٢١) النور : ٢.
(٢٢) سنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ٢٢٠.