أقول : قد مضى البحث في ذلك (٢٣) فلا وجه لإعادته.
قال رحمهالله : وأما الجز [ الجلد ] والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ، ويجز رأسه ، ويغرب عن مصره الى آخر عاما ، مملكا كان أو غير مملك ، وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على البكر ما هو؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا.
أقول : الأصل في هذا الحكم قول النبي صلىاللهعليهوآله : « البكر بالبكر جلد مائة ويغرب عاما ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم » (٢٤) ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة الحلبي : « الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة » (٢٥) ، واختلف الأصحاب في تفسير البكر ، قال الشيخ في النهاية : هو من أملك ولم يدخل ، أي عقد على امرأة ولم يدخل بها ، وبه قال ابن بابويه وابن البراج وابن حمزة وابن زهرة وسلار ، واختاره العلامة في التحرير والمختلف ، وابنه في شرح القواعد ، وأبو العباس في المقتصر ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : هو غير المحصن ، سواء كان مملكا أو غير مملك ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف ، ومستند الفريقين الروايات (٢٦) ، فعلى مذهب النهاية ينقسم الزاني غير المحصن الى قسمين : البكر : وهو من أملك ولم يدخل ، وحده الجز والجلد والتغريب ، ( وغير البكر وهو من ليس بمملك ) (٢٧) وحده الجلد لا غير ، وعلى مذهب المبسوط والخلاف غير المحصن قسم واحد.
قال رحمهالله : ولو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين ، قتل في
__________________
(٢٣) ص ٣١٢.
(٢٤) سنن البيهقي ، ج ٨ ، ص ٢٢٢.
(٢٥) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب الأول من أبواب حديث الزنا ، حديث ٩.
(٢٦) راجع احاديث باب المذكور. والباب السابع أيضا.
(٢٧) في الأصل بدل ما بين القوسين : ومن لم يملك.