فرّ ؛ لأن الحدود مبنية على التخفيف ، ولما روى من إنكار رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على قتلة ماعز بن مالك ، لما فرّ فلحقه الزبير وضربه بساق بعير فوقع فلحقوه وقتلوه ، فأنكر رسول الله صلىاللهعليهوآله ذلك ، وقال : « هلا تركتموه لما هرب فذهب ، فإنه المقر على نفسه ، أما لو كان علي عليهالسلام حاضرا لما ظلمتم » (٣١) وروي أنه فداه من بيت المال (٣٢) ، وقال في النهاية : يعاد مع عدم إصابة الأحجار ، ولا يعاد مع اصابتها ، وتبعه ابن البراج ، وهو مذهب ابن الجنيد ، لرواية الحسين بن خالد (٣٣) عن الكاظم عليهالسلام.
قال رحمهالله : ويستحب أن يحضر اقامه الحد طائفة ، وقيل : يجب تمسكا بالآية ، وأقلها واحد ، وقيل : عشرة ، وخرّج متأخر ثلاثة ، والأول أحسن.
أقول : هنا مسئلتان :
الأولى : حضور الطائفة ، هل هو مستحب أو واجب؟ بالأول قال الشيخ في الخلاف ، وهو ظاهر المصنف ، لأصالة البراءة ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف في المختصر ، وهو اختيار العلامة وأبو العباس ، لقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (٣٤) ، والأمر حقيقة في الوجوب ، وهو المعتمد.
الثانية : اختلف الأصحاب في الطائفة ، قال في النهاية : أقلها واحد ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ؛ لأن الطائفة واحد من الفرقة ،
__________________
(٣١) الوسائل ، كتاب الحدود ، الباب ١٥ من أبواب حديث د الزنا ، حديث ١ ، وفيه ( ضللتم ) بدل ( ظلمتم ).
(٣٢) المصدر السابق.
(٣٣) المصدر السابق.
(٣٤) النور : ٢.