لقوله تعالى (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ) (٣٥) والفرقة جماعة ، والطائفة واحد ، وقال الشيخ في الخلاف : أقلها عشرة ، نقله عن الحسن ( البصري ، وقال ابن إدريس : أقلها ثلاثة ؛ لأن الطائفة تقال عرفا على الجماعة ، وأقل الجمع ثلاثة ) (٣٦) والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : وقيل : لا يرجمه من لله قبله حد ، وهو على الكراهية.
أقول : ورد في الروايات (٣٧) النهي عن أن يرجمه من لله قبله حد ، فظاهره التحريم ، ويحتمل أن يكون الكراهية لأصالة البراءة ، وهو المشهور ، لوجوب القيام بأمر الله تعالى ، وعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والرجم من هذا القبيل. واعلم أن الخلاف إنما هو في المقر ، أما من قامت عليه البينة فالواجب بدأة الشهود ؛ لأن النهي انما ورد في صورة الإقرار.
قال رحمهالله : يجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحالة التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروى متوسطا.
أقول : المشهور جلده قائما مجردا ، سواء وجد بثيابه أو عاريا ، وقال في النهاية : يجلد على مثل حالة الزنا إن زنا وهو مجرد جلد مجردا ، وإن زنى وعليه ثيابه جلد بثيابه ، والأول هو المعتمد ، والمرأة تضرب وهي جالسة لابسة ثيابها على المشهور بين الأصحاب ، وقال ابن بابويه : إن وجدت مجردة كذلك ، والأول هو المعتمد ، والمشهور أن (٣٨) يضرب أشد الضرب ، ورواية التوسط رواية الحسين بن سعيد (٣٩) عن الباقر عليهالسلام ، والأول هو المعتمد ، لقوله تعالى :
__________________
(٣٥) التوبة : ١٢٢.
(٣٦) ما بين القوسين ليس في « ر ١ ».
(٣٧) الوسائل ، كتاب الحدود ، احاديث باب ٣١ من أبواب المقدمات.
(٣٨) في « ن » و « ر ١ » : أنها.
(٣٩) لم أعثر على رواية للحسين بن سعيد بهذا المضمون ، والموجود في الجواهر ، ج ٤١ ،