والفضة والجواهر والثياب الأماكن الحريزة في الدور الحريزة (٩٥) وتحت الأغلاق الوثيقة ، وكذلك الدكاكن والخانات الحريزة ، فمن جعل الجوهرة في دكان البقل تحت شريحة قصب فقد ضيع ماله ، والحرز يختلف باختلاف المحرز فيه ، وقال قوم : إذا كان الموضع حرزا لشيء فهو حرز لسائر الأشياء ، ولا يكون المكان حرزا لشيء دون شيء. قال : وهو الذي يقوى في نفسي ؛ لأن أصحابنا قالوا : إن الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه.
وقال ابن إدريس : المراعاة بالعين حرز ، والذي يقتضيه المذهب أن الحرز ما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا دون ما عدا ذلك ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف ، وهو أحوط ، لما رواه السكوني عن الصادق عليهالسلام يرفعه الى علي عليهالسلام : « لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا » (٩٦).
وباقي ترددات هذا الباب وخلافاته الى قوله ( الثالث فيما فيه يثبت ) متفرعة على هذه المسألة ، فلا فائدة في ايراداتها (٩٧) ، لرجوعها الى هذه القاعدة.
قال رحمهالله : ولو لم يكن له يسار ، قال في المبسوط قطعت يمينه ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام : لا يقطع ، والأول أشبه.
أقول : محل القطع من السارق في المرأة الأولى يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن ، وقال ابن الجنيد : لا يقطع مع فقد اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج (٩٨) المذكورة ، ولئلا يصير بلا يدين والمعتمد القطع لوجود الموجب
__________________
(٩٥) ليست في « ن ».
(٩٦) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ١٨ من أبواب حد السرقة ، حديث ٣.
(٩٧) كذا.
(٩٨) الوسائل ، كتاب الحدود ، باب ١١ من أبواب حد السرقة ، حديث ٣.