قال رحمهالله : وإن كان الأهم منها ظهرها لا لحمها ، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح ، وأغرم الواطي ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلد المواقعة ، وبيعت في غيره ، إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها ، وما الذي يصنع بثمنها ، قال بعض الأصحاب : يتصدق به ، ولم أعرف المستند ، وقال آخرون : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطي هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه.
أقول : القول بالصدقة قول المفيد رحمهالله ، عقوبة للفاعل ورجاء لتكفير ذنبه ، والقول بالإعادة على المغترم قول الشيخ في النهاية ، وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة (١١٠) وفخر الدين لأصالة عدم وجوب الصدقة ولأنه (١١١) لما غرم ثمنها صارت ملكا له ، والمتولي لإخراجها وبيعها الحاكم.
قال رحمهالله : وقيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين ، وهو غلط.
أقول : المشهور بين الأصحاب أن إتيان البهائم يثبت بشهادة رجلين
__________________
(١١٠) من « ن ».
(١١١) في الأصل : لأنه.