مغلظة (٢) في مال الجاني.
الثانية : أن يقصد الفعل دون القتل بما يقتل غالبا ، كما مثلناه فاتفق القتل ، هل يكون عمدا يوجب القود أم لا؟ قال المصنف : فيه روايتان : أشهرهما أنه ليس بعمد يوجب القود ، واختاره العلامة وابنه وأبو العباس ، لرواية أبان بن عثمان (٣) عن الصادق عليهالسلام ، ولأن شبيه العمد هو الذي يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده ، وهو هنا كذلك ، وقوى الشيخ في المبسوط وجوب القصاص ، لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٤) ولرواية أبي بصير (٥) عن الصادق عليهالسلام ، وأما الخطأ المحض فضابطه : ما كان مخطئا في فعله وقصده ، كمن رمى طائرا فتخطاه السهم الى إنسان فقتله ، وشبيه العمد ويسمى عمد الخطأ ، وهو ما قصد به الفعل دون القتل ، كالضرب للتأديب.
قال رحمهالله : اما لو حبس نفسه يسيرا لا يقتل غالبا ثمَّ أرسله فمات ، ففي القصاص تردد ، والأشبه القصاص إن قصد القتل ، والدية إن لم يقصد أو اشتبه القصد.
أقول : منشأ التردد من أنه أوجد علة القتل مختارا فيقتل به ، لعموم : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٦) ، ومن أنه أوجد علة غير صالحة للقتل في العادة ، فحصل الشك بوجوب شرط القصاص ، مع أن في التهجم على الدماء خطر عظيم ، فلا يباح الا مع تحقق السبب الموجب ، وهو هنا غير متحقق ، والمعتمد التفصيل الذي ذكره المصنف وهو اختيار العلامة وابنه ، ولو كان المفعول به ضعيفا
__________________
(٢) في « م » : معلقة.
(٣) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١١ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٧.
(٤) المائدة : ٤٥.
(٥) المصدر السابق من الوسائل ، حديث ٨.
(٦) المائدة : ٤٥.