حقهم ، وان كانت أنقص كان على الولي (٢٤) تمام (٢٥) النقص.
الرابعة : اختار قتل العبد ، ولا سبيل لسيده على الحر ، وعلى الحر نصف الدية للولي ، ولا شيء له على سيد العبد لو نقصت قيمته عن النصف ؛ لأنه لا يعقل عبده ، ولا على الحر التمام أيضا ؛ لأن عليه النصف لا أزيد.
قال رحمهالله : فيقتل الحر بالحر ، والحرة مع رد فاضل ديته ، والحرة بالحرة ، وبالحر ، ولا يؤخذ ما فضل على الأشهر.
أقول : إذا قتلت المرأة رجلا كان لوليه قتلها ، وهل يأخذ منها مع ذلك نصف الدية؟ المشهور بين الأصحاب عدم ذلك وربما كان إجماعا ، للروايات المتضافرة عن أهل البيت عليهمالسلام ، كرواية حماد عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : إذا قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها » (٢٦) ، وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا ، « في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » (٢٧) ، وانفرد أبو مريم الأنصاري بما رواه عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال ، « في امرأة قتلت رجلا؟ قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال » (٢٨) ، قال الشيخ في الاستبصار : وهذه الرواية شاذة لم يروها إلا أبو مريم وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة ، ومع ذلك فإنها مخالفة لظاهر الكتاب العزيز ، قال تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ) (٢٩) الآية ولم يذكر معها شيئا آخر ،
__________________
(٢٤) في « ن » : للوالي.
(٢٥) في النسخ : إتمام.
(٢٦) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٣٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ٣.
(٢٧) المصدر السابق ، حديث ١٠.
(٢٨) المصدر السابق ، حديث ١٧.
(٢٩) المائدة : ٤٥.