والرواية من الصحاح لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافها.
قال رحمهالله : ولا يقتل حر بعبد ولا أمة ، وقيل : إن اعتاد قتل العبيد قتل حسما للجرأة.
أقول : لا يقتل الحر بالعبد مع عدم الاعتياد إجماعا ، فإن اعتاد قتل العبيد ، هل يقتل أم لا؟ قال في النهاية : يعاقب من يعتاد قتل العبيد ويزجر عن مثله في المستقبل ، وهذا يدل على عدم القتل ، وبه قال في المبسوط والخلاف ، وهو مذهب ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، لقوله تعالى ، (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) (٣٠) وفي رواية أبي بصير عن أحدهما عليهماالسلام : « لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم ثمنه دية العبد » (٣١) وهو عام ، وقال الشيخ في التهذيب والإستبصار وأبو الصلاح : يقتل مع الاعتياد ، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني (٣٢) ، والمرجع في الاعتياد الى العرف ، وقال ابن الجنيد : يقتل في الثالثة أو الرابعة ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : ولو قتل المولى عبده كفّر وعزّر ولم يقتل به ، وقيل : يغرم قيمته ويتصدق بها ، وفي المستند ضعف ، وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك قتل به.
أقول : إذا قتل المولى عبده ، هل يجب عليه الصدقة بقيمته؟ المشهور بين الأصحاب : نعم ، وهو مذهب الشيخين وأبي الصلاح وابن حمزة وابن البراج وسلار وابن زهرة وابن إدريس ، واختاره فخر الدين ، لما رواه مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : « أن أمير المؤمنين عليهالسلام رفع اليه رجل
__________________
(٣٠) البقرة : ١٧٨.
(٣١) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٤٠ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
(٣٢) المصدر السابق ، باب ٣٨ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١. وفي المصدر ( أبي الفتح )بدل( الفتح )