فمن أخرجه عن ملكهم يحتاج الى دليل ناقل ، ولرواية أبي بصير (٣٥) ، عن الباقر عليهالسلام الدالة على المطلوب ، وقال الشيخان وابن بابويه : لا يبطل التدبير ، لحسنة جميل بن دراج (٣٦) عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبهم.
الثانية : على القول بعدم بطلان التدبير ، هل يسعى بعد عتقه لأولياء المقتول بشيء؟ فيه أقوال :
الأول : عدم السعي بشيء وهو ظاهر المفيد ، لحسنة جميل المتقدمة ؛ لأنه قال فيها : « يخدمهم حتى يموت مدبره ثمَّ يرجع حرا لا سبيل عليه ».
الثاني : يسعى في دية المقتول إن كان حرا ، وفي قيمته إن كان عبدا ، وهو قول الشيخ في النهاية ؛ لأن الواجب في القتل دية الحر وقيمة العبد ، فاذا سعى انما يسعى في ذلك ؛ لأنه الواجب عليه ونسبه المصنف الى الوهم ؛ لأن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه ، وربما كانت الدية أكثر من قيمة نفسه وقال محمد بن بابويه يسعى بقيمة نفسه.
الثالث : قال فخر الدين يسعى بأقل الأمرين من قيمته والدية كما لو فكه مولاه.
قال رحمهالله : ولو قطع يمين رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمينه بالأول ويساره بالثاني ، فلو قطع يد ثالث ، قيل : سقط القصاص إلى الدية ، وقيل :قطعت رجله بالثالث ، وكذا لو قطع رابعا.
أقول : إذا قطع يمين رجل ومثلها من آخر ، قطعت يمناه بالأول ويسراه بالثاني إجماعا ؛ لأن اليد مساوية لليد ، وان اختلفا (٣٧) ، وهل يجب بقطع الثالث
__________________
(٣٥) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٤٢ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
(٣٦) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.
(٣٧) في « ر ١ » : اختلفتا.