ينتبه » (٥٨) ولعدم جواز التهجم على الدماء إلا في موضع اليقين.
قال رحمهالله : ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وهو المعتمد ؛ لعموم (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٥٩) وقال أبو الصلاح : لا يقتل به بل تؤخذ الدية ؛ لأن الكامل لا يقتل بالناقص ، والطفل ناقص فلا يقتل به البالغ.
قال رحمهالله : ولا يقتل العاقل بالمجنون ، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ، ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا ، وفي رواية ديته في بيت المال.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه أبو بصير ، « قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل مجنونا؟ فقال : ان كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، وتعطى ورثته الدية من بيت المال » (٦٠) وبمضمونها أفتى المفيد ، ولا بأس به لئلا يبطل (٦١) دمه والمشهور سقوط القود والدية معا ، لأن الدفع اما مباح أو واجب فلا يتعقبه ضمان.
قال رحمهالله : وفي ثبوت القود على السكران تردد ، والثبوت أشبه ؛ لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام ، أما من بنّج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر ، فقد ألحقه الشيخ رحمهالله بالسكران ، وفيه تردد.
أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في ثبوت القود على السكران ، ومنشأ التردد فيه من مساواته للمجنون في زوال العقل فيساويه في انتفاء القصاص ، ولأن العمد يعتبر فيه القصد
__________________
(٥٨) الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ١٠.
(٥٩) المائدة : ٤٥.
(٦٠) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٢٨ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
(٦١) كذا.