الى القتل ، والسكران لا قصد له فلا قود عليه ، وتجب الدية في ماله ، ومن أن الشارع أجراه مجرى الصاحي في الأحكام ومن جملتها وجوب القود ، وهو اختيار المصنف وفخر الدين.
الثانية : هل حكم من بنج نفسه أو شرب مرقدا حكم السكران؟ قال الشيخ : نعم ؛ لأن إبطال عقله بفعله واختياره ، مع نهي الشارع عنه ، فكان حكمه حكم السكران في تعلق الاحكام ، وتردد المصنف لاختصاص النص (٦٢) بالسكران دون غيره ؛ لأن الاعتبار بالافعال القصد والإرادة ، فمع عدم القصد والإرادة تكون ملحقة بأفعال الساهي ، خرج منه السكران بالنص (٦٣) والإجماع يبقى الباقي على الأصل ، واختار فخر الدين مذهب الشيخ.
تنبيه : الفرق بين السكران والمبنج وشارب المرقد تابع للفرق بين خواص المسكرات ، فخاصة الخمر النشوة لشاربها والسرور (٦٤) وقوة النفس ، وقد يحصل مع ذلك تغير العقل ، واختلال الكلام المنظوم ، وظهور السر المكتوم ، وعربدة في الكلام ، وخواص البنج تغير العقل لا غير ، من غير نشوه ولا سرور ولا قوة نفس مع تعب (٦٥) الحواس ، وخاصة المرقد كخاصية البنج ويزيد على ذلك تغير (٦٦) الحواس الخمس (٦٧) بحيث يصير راقدا لا يتحرك منه شيء كالميت ، غير أنه فيه نفس.
قال رحمهالله : وفي الأعمى تردد ، أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص
__________________
(٦٢) الوسائل ، كتاب الديات ، باب الأول من أبواب موجبات الضمان ، حديث ٢.
(٦٣) المصدر السابق.
(٦٤) في « ن » : وهو السرور.
(٦٥) في « ر ١ » : تغيب ، وفي « م » و « ن » : عدم تغيب.
(٦٦) في النسخ : تغيب.
(٦٧) من « ر ١ ».