لعمده ، وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة.
أقول : ذهب الشيخ في النهاية الى ان عمد الأعمى بمنزلة الخطأ يجب فيه الدية على عاقلته ، وتبعه ابن البراج وهو مذهب ابن الجنيد للرواية المذكورة ، وذهب ابن إدريس إلى وجوب القود عليه مع العمد كالمبصر ، واختاره المصنف والعلامة وابنه وأبو العباس ، وهو المعتمد ، لتحقق القصد منه فيدخل في عموم : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٦٨) لأنه مكلف بالغ عاقل قاصد فيقتص منه كالمبصر.
__________________
(٦٨) المائدة : ٤٥.