قال رحمهالله : وتقطع اليمين باليمين ، فان لم يكن يمين قطعت بها يسراه ، ولو لم يكن يمين ولا يسار قطعت رجله استنادا إلى الرواية.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه الشيخ في الصحيح رفعه الى حبيب السجستاني (١٠٠) عن أبي جعفر عليهالسلام وقد تقدم ذكرها ، وقال ابن إدريس : تنتقل إلى الدية مع فقد اليدين ، وقد مضى البحث في هذه المسألة (١٠١).
قال رحمهالله : وهل يجوز القصاص قبل الاندمال ، قال في المبسوط : لا ، لما لا يؤمن من السراية الموجبة لدخول الطرف فيها ، وقال في الخلاف بالجواز مع استحباب الصبر ، وهو أشبه.
أقول : أما وجه مذهب المبسوط فقد حكاه المصنف ، وأما وجه مذهب الخلاف فعموم (١٠٢) قوله تعالى (وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ) (١٠٣) ، وقوله تعالى :
__________________
(١٠٠) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، حديث ٢.
(١٠١) ص ٣٤٧.
(١٠٢) في الأصل : فمعلوم من.
(١٠٣) المائدة : ٤٥.