جميلة ضعيف ، فلا استناد الى نقله ، وفي المقنعة على الناخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، وهذا وجه حسن ، وخرج متأخر وجها ثالثا فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة للقامصة ، وإن لم تكن ملجئة فالدية على القامصة ، وهو وجه أيضا غير أن المشهور بين الأصحاب الأول.
أقول : نقل المصنف هنا ثلاثة أقوال :
الأول : العمل بمضمون رواية أبي جميلة (١٥) وهو مذهب الشيخ واتباعه.
الثاني : سقوط ثلث الدية ، لركوبها (١٦) عبثا ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ، وهو مذهب المفيد في المقنعة ، واختاره المصنف في نكت النهاية ، وقواه العلامة في المختلف ، لحصول التلف بالأسباب الثلاثة فتثبت الشركة.
الثالث : قول ابن إدريس ، وهو التفصيل إلى الإلجاء وعدمه ، واختاره العلامة ( في الإرشاد ) (١٧) وابنه في الإيضاح ؛ لأن مع الإلجاء يكون فعل المكره مستندا إلى مكرهه ، قال الشهيد : ويشكل بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
قال رحمهالله : من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن ديته ، وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد برئ ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح [ أنه ] لا قود ، وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن.
أقول : مستند هذا الحكم ما رواه عبد الله بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال إذا دعي الرجل أخاه ليلا فهو ضامن له حتى يرجع الى بيته » (١٨) ،
__________________
(١٥) الوسائل ، كتاب الديات ـ باب ٧ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.
(١٦) في « ن » : لرواية جميل بن دراج.
(١٧) ليستا في « ر ١ ».
(١٨) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٧ من أبواب موجبات الضمان ، حديث ١.