أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا اسودت السن بالجناية كان فيها الثلثان ، قاله الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس وهو المعتمد ، والمستند رواية عبد الله بن سنان (٦٩) ، وقال في المبسوط : فيها الحكومة.
الثانية : إذا قلعت بعد الاسوداد بالجناية ففيها ثلث الدية عند الشيخ في الخلاف ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، لرواية العزرمي ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، « في السن السوداء ثلث ديتها » (٧٠) ، ولأنها في معنى الأشل ، وقال في المبسوط : فيها الحكومة ؛ لأنها المتيقن وما زاد من التقدير في رواية ضعيفة السند لا تعارض البراءة الأصلية ، وقال في النهاية : فيها ربع دية السن ، لرواية عجلان عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في السن السوداء ربع دية السن » (٧١) ، وهي ضعيفة السند.
قال رحمهالله : وفي انصداعها ولم تسقط ثلثا ديتها ، وفي الرواية ضعف ، والحكومة أشبه.
أقول : وجوب الثلاثين مع الانصداع أي التخلخل ، وعدم السقوط مذهب الشيخ في النهاية ، واختاره العلامة في القواعد ، ولعله تشبيه بالشلاء وكونها في معرض السقوط ، وأما الرواية المشار إليها بالضعف فلم نقف عليها ، واختار ( المصنف و) (٧٢) العلامة الحكومة ، لأصالة براءة الذمة من وجوب شيء مقدر ؛ لان التقدير حكم شرعي يتوقف على الدلالة الشرعية وليس.
قال رحمهالله : والدية في المقلوعة مع سنخها ، وهو الثابت منها في اللثة ،
__________________
(٦٩) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٨ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٤.
(٧٠) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٤٣ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢.
(٧١) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٤٠ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٣.
(٧٢) ما بين القوسين ليس في النسخ.