ولو كسر ما برز عن اللثة فيه تردد ، والأقرب أن فيه دية السن.
أقول : منشؤه من أن الدية الكاملة انما تكون في مجموع السن ، والمجموع ما كان بارزا منه مع ما هو في اللثة ، ومع عدمه فلا يجب الدية كاملة بدون المجموع ، ومن إطلاق اسم السن على ما كان بارز منه عن اللثة ، قال الشيخ وابن إدريس : السن ما شاهدته بارزا منه عن اللثة ، والسنخ أصله ، وجزم العلامة بوجوب الدية في البارز عن اللثة وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وينظر بسن الصغير ، فان نبتت لزم الأرش ، ولو لم ينبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال : فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه النوفلي (٧٣) عن السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهي ضعيفة السند ، والمعتمد التفصيل الذي ذكره المصنف ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والخلاف ، وتبعه القاضي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد.
تنبيه : أطلق أكثر الأصحاب الانتظار من غير تعيين (٧٤) المدة ، وقيده العلامة بالسنة ؛ لأنه الغالب. وأورد عليه الشهيد بان من بلغ أربع سنين العادة قاضية بأن سنة لو قلعت لم تنبت الا بعد مدة تزيد عن السنة قطعا ، قال : وانما هذا شيء اختص به المصنف رحمهالله ـ يعني العلامة ـ ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم بما قال ، ثمَّ اختار التقييد بنبات أسنانه بعد سقوطها ، وفاقا لما قاله ابن البراج في المهذب قال : وينبغي للمجني عليه أن يصبر حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن وتعود.
فرع : لو مات الصبي في مدة الانتظار قبل عودها وقبل اليأس منه لزم
__________________
(٧٣) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٣٣ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٣.
(٧٤) في الأصل : تقييد.