الشيخين وابن الجنيد (٧٩) وابن البراج وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، وهو المعتمد ، ومستند الفريقين الروايات (٨٠).
قال رحمهالله : وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ، وكذا لو نبت أسود ، ولو نبت أبيض كان فيه خمسة دنانير ، وفي الرواية ضعف غير أنها مشهورة ، وفي رواية عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير.
أقول : الرواية الأولى المشار إليها بالضعف رواية مسمع بن عبد الملك (٨١) عن الصادق عليهالسلام ، وفي طريقها محمد بن الحسن بن شمون (٨٢) ، قال ابن الغضائري : إنه وقف ثمَّ غلا فلا يلتفت الى مصنفاته وسائر ما ينسب اليه ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية وابن البراج وابن حمزة ، والرواية الثانية (٨٣) محمولة على نباته أبيض ، لوجوب حمل المطلق على المقيد ، وقال ابن إدريس يجب ثلثا ديته إذا خرج أسود ، وجنح إليه العلامة في المختلف ، واختاره فخر الدين واستحسنه أبو العباس ، لأصالة براءة الذمة وشغلها يحتاج الى دليل ، وأيضا فليس خروجه أسود كلا خروجه ، فيكون ديته حال خروجه أسود أقل من ديته حال عدم خروجه عملا بالمناسبة.
قال رحمهالله : الثاني عشر : الظهر ، وفيه إذا كسر الدية ، وكذا إذا أصيب واحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح كان فيه ثلث الدية ، وفي رواية ظريف : إن كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وان عثم فألف دينار ولو كسر فشلت الرجلان فدية له ، وثلثا دية للرجلين ، وفي الخلاف : لو
__________________
(٧٩) ليس في « ر ١ ».
(٨٠) الوسائل ، كتاب الديات ، احاديث باب ١٢ و ٣٩ من أبواب ديات الأعضاء.
(٨١) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٤١ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.
(٨٢) في « ن » : الحسين بن ميمون ، وفي « ر ١ » : الحسن بن شمعون.
(٨٣) المصدر المتقدم ، حديث ٢.