وجزم به العلامة ، والمستند كتاب ظريف (٩٣) والمصنف لم يجزم بذلك ؛ لأن التقدير حكم شرعي فيقف على الدلالة الشرعية ولم يذكر الأصحاب حكمها إذا لم تجبر أو جبرت على عيب (٩٤) ، والظاهر أن فيهما الدية وفي كل واحدة نصف الدية ، لعموم قوله عليهالسلام : « كل مافي البدن منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية،وما كان فيه واحد ففيه الدية ».
قال رحمهالله : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، وهي رواية السكوني ، وهو ضعيف.
أقول : روى السكوني عن الصادق عليهالسلام ، « قال : رفع الى أمير المؤمنين عليهالسلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية » (٩٥) وبمضمونها أفتى الشيخان وابن حمزة ، وقال ابن إدريس : لا قصاص هنا ، لما فيه من التغرير بالنفس (٩٦) واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس ، ويقضي على الجاني بالحكومة ؛ لأنه المتيقن ، والتقدير بالثلث حكم شرعي فلا يثبت بمثل رواية السكوني لضعفه ، وإنما يثبت بالأخبار الضعيفة ما اعتضد بالأصل أو بعمل الأصحاب.
قال رحمهالله : من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، فعليه ثلث ديتها ، وفي رواية ديتها ، وهو أولى ، وقيل : مهر نسائها.
أقول : أما وجوب ثلث ديتها فرواية محمد بن بابويه في من لا يحضره الفقيه والشيخ في التهذيب عن علي عليهالسلام ، « في رجل افتض جارية بإصبعه
__________________
(٩٣) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١.
(٩٤) في « م » : غير عيب.
(٩٥) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف ، حديث ١.
(٩٦) في الأصل : التعزير في النفس.