قال رحمهالله : وفي رواية : يحرق له حراق ويقرب منه ، فان دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب.
أقول : هذه رواية الأصبغ بن نباته المتقدمة ، ولا عمل عليها في شيء مما تضمنته.
قال رحمهالله : قيل : في سلس البول الدية ، وهي رواية غياث بن إبراهيم ، وفيه ضعف ، وقيل : إن دام الى الليل ففيه الدية ، وإن كان الى الزوال فثلثا الدية ، والى ارتفاع النهار فثلث الدية.
أقول : روى غياث ابن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام ، « أن عليا عليهالسلام قضى في رجل ضرب رجلا حتى سلس بوله بالدية كاملة » (١٠٢) وبمضمونها أفتى الشيخ وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره العلامة (١٠٣) ؛ لأنه منفعة (١٠٤) واحدة في البدن ، والمصنف توقف في ذلك ؛ لأن غياث بتري فعلى تقدير عدم العمل بالرواية يجب الحكومة ، وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار ، « قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ فقال : إن كان البول يمر الى الليل فعليه الدية ، وان كان الى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وإن كان الى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية » (١٠٥) قال العلامة : والظاهر أن المراد في ذلك ( في كل ) (١٠٦) يوم والمعتمد اختيار المصنف.
__________________
(١٠٢) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات المنافع ، حديث ٤.
(١٠٣) في النسخ : المصنف.
(١٠٤) في النسخ : لأن منفعته.
(١٠٥) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٩ من أبواب ديات المنافع ، حديث ٣.
(١٠٦) ما بين القوسين ليس في « م » و « ر ١ ».