مشكل وهذا من ذاك ، ونصف الديتين مذهب الشيخين وسلار وابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة ، لأنه لا اشكال مع النقل ، لتطابق الروايات بذلك مثل صحيحة عبد الله بن سنان (١٢٩) ، ورواية ابن مسكان (١٣٠) ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وغير ذلك من الروايات (١٣١).
قال رحمهالله : ولو عزل المجامع اختيارا عن الحرة ولم تأذن ، قيل : يلزم عشرة دنانير ، وفيه تردد ، أشبهه أنه لا يجب.
أقول : الوجوب مذهب الشيخين وأبي الصلاح وابن البراج ، وجزم به العلامة في القواعد ، وقال ابن إدريس : لا يجب ، واختاره المصنف هنا ، وقد مضى البحث في هذه المسألة في باب النكاح (١٣٢).
قال رحمهالله : في قطع رأس الميت المسلم مائة دينار ، وفي قطع جوارحه بحساب ديته ، وكذا في شجاجه وجراحه ، ولا يرث وارثه منها شيئا ، بل تصرف في وجوه القرب عنه ، عملا بالرواية ، وقال علم الهدى رحمهالله : يكون لبيت المال.
أقول : جرت عادة الفقهاء بالبحث عن دية قطع رأس الميت والجناية عليه عقيب دية الجنين ، للمشاركة بينهما في أن كل منهما صورة آدمي ليس فيه روح ، ولهذا ساوى الشارع بينهما في الدية ، والمشهور أن دية قطع رأس الميت مائة دينار وفي رواية عبد الله بن مسكان عن الصادق عليهالسلام : « في قطع رأس الميت
__________________
(١٢٩) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ١٩ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ٢ ، لاحظ المهذب البارع ، ج ٥ ، ص ٣٨٢ ، وغوالي اللئالي ، ج ٣ ، ص ٦٥٣ ، والكافي ، كتاب الديات باب دية الجنين ، حديث ٨.
(١٣٠) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٢١ من أبواب ديات النفس ، حديث ١.
(١٣١) الوسائل ، كتاب الإرث ، باب ٢ من أبواب ميراث الخنثى ، حديث ٢.
(١٣٢) ج ٣ ص ١٤.