مع فقد القرابة ، وابن كهيل بتري مذموم ، قاله الكشي.
قال رحمهالله : وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد قطعا ، وهل تحمل ما نقص؟ قال في الخلاف : نعم ، ومنع في غيره ، وهو المروي ، غير أن في الرواية ضعفا.
أقول : منع في النهاية من تحمل العاقلة ما دون الموضحة ، وهو مذهب أبي الصلاح وابن الجنيد ، واختاره العلامة وابنه ؛ لأن الأصل إيجاب الدية على مباشر الجناية ، خرج عنه دية النفس في الخطأ والموضحة فما زاد للنص والإجماع ، يبقى الباقي على أصله ، ولرواية أبي مريم عن الباقر عليهالسلام ، « قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن لا يحمل العاقلة إلا الموضحة فصاعدا » (١٥٢) وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف ، وقال الشيخ في الخلاف : تحمل العاقلة الجميع وتابعه ابن إدريس ، وادعى الشيخ الإجماع على ما ادعاه في الخلاف ، والأول هو المعتمد.
قال رحمهالله : ولا يعقل مولى المملوك جنايته ، قنّا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو مستولدة على الأشبه.
أقول : الخلاف في أم الولد خاصة ، وفي رواية مسمع عن الصادق عليهالسلام : « أن جنايتها في حقوق الناس على سيدها » (١٥٣) وقد مضى البحث في ذلك (١٥٤).
قال رحمهالله : وضا من الجريرة يعقل ، ولا يعقل عنه المضمون ولا يجتمع مع عصبة ولا معتق ؛ لأن عقده مشروط بجهالة النسب وعدم المولى ، نعم لا يضمن الامام مع وجوده ويسره على الأشبه.
__________________
(١٥٢) الوسائل ، كتاب الديات ، باب ٥ من أبواب العاقلة ، حديث ١.
(١٥٣) الوسائل ، كتاب القصاص ، باب ٤٣ من أبواب قصاص النفس ، حديث ١.
(١٥٤) ص ٤٢٣ ، وج ٣ ص ٤٢٧.