« أن عليا عليهالسلام سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة؟ قال : كلهما جميعا » (٦) ، ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام ، « قال : يؤكلان جميعا » (٧) وفي طريق الاولى السكوني وهو ضعيف ، والثانية مرسلة ، وإليهما أشار المصنف ، ثمَّ مال الى ترجيح الرواية استصحابا لحال الحياة ، لأن الأصل بقاء الحياة إلى حين أخذها ، فيكون شرط التذكية موجودا ، لأصالة عدم موتها قبل الأخذ.
ومنع ابن إدريس من أخذها ما لم توجد حية ، لأن الشرط في إباحة ( السمك إخراجه ) (٨) من الماء حيا (٩) ، وهذا الشرط غير معلوم فلا يباح أكلها ، واختاره فخر الدين ، لأن المشروط بدون وجود الشرط محال والا لم يكن الشرط شرطا.
قال رحمهالله : ولو وجدت في جوف حية أكلت إن لم تكن تسلخت ، والا لم تحل ، ولو تسلخت لم تحل ، والوجه انها لا تحل إلا أن يقذفها والسمكة تضطرب ، ولو اعتبر مع ذلك أخذها حية لتحقق الذكاة ، كان حسنا.
أقول : إذا قذفت الحية سمكة ، قال الشيخ في النهاية : حلت ان لم تنسلخ ، ومنع ابن إدريس من ذلك الا أن تقذفها والسمكة تضطرب ، وظاهر المصنف اعتبار أخذها بالتذكية (١٠). (١١) ، واختاره العلامة وهو مبني على أن ذكاة السمك هل هي إخراجه باليد أو بالآلة المتصلة باليد أو يكفي موته خارج الماء مع
__________________
(٦) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣٦ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
(٧) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣٦ من أبواب الذبائح ، حديث ١.
(٨) في « م » و « ر ١ » : السمكة إخراجها.
(٩) في ( م ) و « ر ١ » : حية.
(١٠) في النسخ : باليد حية.
(١١) هنا كلمة في الأصل غير مقروة.