قال رحمهالله : وقد يعرض التحريم للمحلل من وجوه ، أحدها : الجلال ، وهو أن يغتذي عذرة الإنسان لا غير ، فيحرم حتى يستبرئ ، وقيل : يكره ، والتحريم أظهر ، وفي الاستبراء خلاف والمشهور استبراء الناقة بأربعين يوما ، والبقرة بعشرين ، وقيل تستوي البقرة والناقة في الأربعين ، والأول أظهر ، والشاة بعشرة ، وقيل بسبعة ، والأول أظهر ، وكيفيته أن يربط ويعلف علفا طاهرا هذه المدة.
أقول : البحث هنا في أماكن :
الأول : في تحريم الجلال ، وبتحريمه قال جمهور الأصحاب وهو المعتمد ، لرواية هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، « قال : لا تأكلوا لحوم الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله » (١٧) ، وقال ابن الجنيد بالكراهية لأصالة الإباحة.
الثاني : فيما به يحصل الجلل ، وهو بالاعتذاء بعذرة الإنسان محضا ، فلا يحرم
__________________
(١٧) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.