لو خلط على المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف : الجلالة هي (١٨) التي تكون أكثر علفها العذرة ، وهو يدل على ( حصول الجلل مع الخلط وليس يعتمد الا على القول بالكراهية ، لأنها متحققة مع الخلط والمشهور عدم ) (١٩) حصول الجلل (٢٠) بغير الاغتذاء بعذرة الإنسان ، خلافا لأبي صلاح (٢١).
إذا عرفت هذا فقد أطلق الأصحاب أن الجلال هو الذي يغتذي بعذرة (٢٢) الإنسان محضا ، ولم يذكروا القدر الذي يصير به الحيوان جلالا وهل (٢٣) هو أيام متعددة أو يوم واحد أو أكله واحدة ، والروايات (٢٤) خالية عن هذا التقدير أيضا ، ونقل أبو العباس عن المصنف أنه قال : وحيث لا تقدير في ذلك فالذي يتغلب أن يخلو من العلف الطاهر ويصير ما يتناوله من العذرة ماليا لآلات الغذاء ، بحيث يتحقق استحالة القدر الذي ( يتناوله الى شبه ) (٢٥) الأعضاء إذ لا يتحقق التمحيض في الغذاء الا على هذا الوجه.
الثالث : فيما يزول به حكم الجلل وهو الاستبراء ، ويختلف باختلاف الحيوان ونحن نذكر إن شاء الله كل قسم من الأقسام المذكورة في المتن على حدته.
الأول : الناقة ، واستبراؤها بأربعين يوما إجماعا.
__________________
(١٨) من النسخ.
(١٩) ما بين القوسين ليس في النسخ.
(٢٠) في « م » بعد هذا : مع الخلط والمشهور عدم حصول الجلل.
(٢١) كذا.
(٢٢) في الأصل ، عذره ، وما أثبتناه فمن النسخ.
(٢٣) من النسخ.
(٢٤) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، وباب ٢٨ ، وباب ٢٤.
(٢٥) ما بين القوسين من النسخ ، وفي الأصل : شربه.