الاسم عليهما ، وأن كان أحدهما أصغر من الأخر وأطول منه ذنبا.
إذا عرفت هذا فالمشهور مما ورد في الغربان روايتان : إحداهما تتضمن تحريم الجميع ، والأخرى تتضمن إباحة الجميع على كراهية ، والذي يتضمن تحريم الجميع رواية على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، « قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ قال : لا يحل شيء من الغربان زاغ ولا غيره » (٢٨) ، وبمضمونها أفتى الشيخ في المبسوط والخلاف وفخر الدين وأبوه في المختلف.
والرواية التي تتضمن إباحة الجميع على كراهية فهي رواية زرارة عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إن أكل الغربان ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن للنفس نفرة عن كثير من ذلك تعززا » (٢٩) ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية والاستبصار واختاره المصنف في المختصر ، لاعتضاد الرواية بأصالة الإباحة.
وذهب ابن إدريس إلى إباحة الزاغ وتحريم البواقي ، واختاره أبو العباس في مقتصره ، وهو مذهب العلامة في التحرير والإرشاد.
قال رحمهالله : وفي الخطاف روايتان (٣٠) ، والتحريم أشبه.
أقول : الخطاف طائر أسود صغير في قدر العصفور يأتي العراق في آخر القر فيقيم فيه حتى يبيض ويفرخ ، فاذا استوت أولادها للطيران ذهبت جميعا في
__________________
(٢٨) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٣ وفي كتاب رسائل علي بن جعفر ص ١٧٤ الحديث ٣١٠.
(٢٩) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٧ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١ مع اختلاف يسير.
(٣٠) الوسائل ، كتاب الصيد والذبائح ، باب ٣٩ من أبواب الصيد ، حديث ١ ـ ٢ ـ ٥ ـ ٦ وفي كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ١٧ من الأطعمة المحرمة ، حديث ٢ ـ ٦.