قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت فقال لا بأس به » (٣٤) ، وقال ابن إدريس : إنه حرام لما رواه وهب عن الصادق عليهالسلام وعن الباقر عليهالسلام : « أنه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال : قال علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا » (٣٥) ، ولأنه ينجس بملاقاة الميتة ، واختاره المتأخرون وهو المعتمد.
قال رحمهالله : وإذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع منه حتى يعلم الذكي بعينه ، وهل يباع من مستحل الميتة؟ قيل : نعم ، وربما كان حسنا إن قصد بيع الذكي حسب.
أقول : إذا اختلط اللحم الذكي بالميت ولا طريق الى تمييزه ، فقد أجمع الأصحاب على تحريم الجميع وعلى عدم جواز بيعه على غير مستحل الميتة ، واختلفوا في جواز بيعه على مستحل الميتة ، قال الشيخ في النهاية بالجواز ، وتبعه ابن حمزة ، لما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميت باعه ممن يستحل الميتة » (٣٦) ، ومنع ابن إدريس من بيعه وأنكر العمل بهذه الرواية ، لقول رسول الله صلىاللهعليهوآله : « إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ، ولقوله عليهالسلام : « لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها » (٣٧) ، فذمهم على بيع ما حرم الله أكله ، ولا شك في تحريم الميتة فيحرم بيعها.
واختار العلامة في المختلف مذهب الشيخ ، قال : لأنه في الحقيقة ليس بيعا بل هو استنقاذ مال الكافر من يده برضاه فكان سائغا.
__________________
(٣٤) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١٠.
(٣٥) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١١.
(٣٦) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
(٣٧) المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ٦ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٨.