على النار ، قيل : حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان ، ومن الأصحاب من منع الرواية ، وهو حسن.
أقول : اختلف الأصحاب في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :
الأول : طهارة المرق إذا كان الدم قليلا كالأوقية فما دون ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، لما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام ، « قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم ، أيؤكل؟ قال : نعم ، ثمَّ قال النار تأكل الدم » (٤٧).
الثاني : إطلاق القول بطهارته إذا ذهب الدم بالغليان وان كان كثيرا ، وهو مذهب المفيد وسلار ، لعموم رواية زكريا بن آدم ، عن الرضا عليهالسلام ، « قال : سألته عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير؟ قال : يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله. قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله تعالى » (٤٨).
الثالث : نجاسة المرق سواء قل الدم أو كثر ، وهو مذهب ابن إدريس واستحسنه المصنف واختاره العلامة ، وهو المعتمد ، لأنه ماء قليل أو مضاف لاقته نجاسة فينجس.
قال رحمهالله : ولو كان المائع دهنا جاز الاستصباح به تحت السماء ، ولا يجوز تحت الأظلة ، وهل ذلك لنجاسة دخانه؟ الأقرب ، لا ، بل هو تعبد.
أقول : البحث هنا في موضعين :
الأول : في عدم جواز الاستصباح به تحت الأظلة ، وهو مذهب الشيخين
__________________
(٤٧) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٢.
(٤٨) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٤٤ من أبواب الشربة المحرمة ، حديث ١.
مع اختلاف يسير.