وابن البراج ، واختاره المصنف والعلامة وهو مذهب ابن إدريس ، وقال الشيخ في المبسوط : إنه مكروه ، واختاره فخر الدين ، لأصالة براءة الذمة ، ولأن دخانه ليس بنجس ، ولأن رواية معاوية بن وهب (٤٩) عن الصادق عليهالسلام ، وصحيحة زرارة (٥٠) (٥١) مطلقتان من غير قيد بالسماء ، لكن الأول هو المشهور في فتاوي الأصحاب.
الثاني : هل عدم جواز الاستصباح به تحت الأظلة لنجاسة دخانه أو تعبد شرعي؟ نقل في المبسوط عن قوم أن كلما نقطع بنجاسته فدخانه نجس ، قال : وهو الذي دل عليه الخبر الذي قدمناه من رواية الأصحاب ، والذي قدمه جواز الاستصباح به تحت السماء دون السقف ، ثمَّ قال : وقال آخرون : ـ وهو الأقوى ـ ليس بنجس. وقال ابن إدريس : ويجوز الاستصباح به تحت السماء لا تحت الأظلة لا لأن دخانه نجس بل تعبد ، لأن دخان الأعيان النجسة ورمادها طاهران عندنا بغير خلاف بيننا ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن النار تطهر ما أحالته رمادا أو دخانا.
قال رحمهالله : والكفار أنجاس ، ينجس المائع بمباشرتهم ، سواء كانوا أهل حرب ، أو أهل ذمة على أشهر الروايتين (٥٢).
أقول : تقدم البحث في ذلك (٥٣).
قال رحمهالله : ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهر.
__________________
(٤٩) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ١.
(٥٠) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرمة ، حديث ٢.
(٥١) في النسخ : ورواية زرارة عن الباقر عليهالسلام.
(٥٢) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٥٢ و ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥٣) ص ٦٤.