ابن إدريس والمصنف والعلامة وهو المعتمد ، وقوى فخر الدين الجواز ، لأن مع ترك الأكل يحصل الجزم بموته ، وعند قطع شيء من لحمه يظن السلامة فكان أولى.
قال رحمهالله : ولو اضطر الى خمر وبول تناول البول ، ولو لم يجد إلا الخمر ، قال الشيخ في المبسوط : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وقال في النهاية : يجوز ، وهو الأشبه.
أقول : ذهب ابن البراج والمصنف والعلامة إلى اختيار مذهب النهاية ، لأن إباحة الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير للمضطر مستلزم إباحة كل ما حرم تناوله ، لأن تحريمها أفحش فإباحته يستلزم إباحة الأدون ، واستدل الشيخ على مذهبه في المبسوط بما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليهالسلام « قال : سألته عن دواء عجن بالخمر؟ فقال : والله ما أحب النظر اليه فكيف أتداوى به وهو بمنزلة شحم الخنزير » (٧٩) ، ونحوها رواية عمر بن أذينة (٨٠) ، عن الصادق عليهالسلام ورواية معاوية بن عمار (٨١) ، عنه عليهالسلام أيضا.
__________________
(٧٩) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ٤.
(٨٠) الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ١.
(٨١) التهذيب ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الذبائح والأطعمة ، حديث ٢٢٦ (٤٩١) وقريب منها عن علي بن جعفر ، الوسائل ، كتاب الأطعمة والأشربة ، باب ٢٠ من أبواب الأشربة المحرمة ، حديث ١٥.