قائمة الکتاب
فيما يؤكل صيده
في أحكام الاصطياد
في اللواحق
كتاب الذباحة
في الاركان
في اللواحق
خاتمة
كتاب الأطعمة والأشربة
في حيوان البحر
في البهائم
في الطير
في الجامدات
في اللواحق
النظر في حال الاضطرار
كتاب الغصب
في السبب
في الحكم
في ضمان القيمي
٨٨في اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
في الشفيع
في كيفية الاخذ
في لواحق الأخذ بالشفعة
كتاب احياء الموت
في الأرضين
في كيفية الاحياء
في المنافع المشتركة
في المعادن الظاهرة
كتاب اللقطة
في اللقيط
في الملتقط من الحيوان
في اللقطة
كتاب الفرائض
في موانع الارث
في الحجب
ميراث الأنساب
في الميراث بالولاء
في ميراث ولد الملاعنة
كتاب القضاء
في الصفات
في الآداب والمسائل
في كيفية الحكم
في القضاء على الغائب
في كيفية الاستحاف
في مبحث القسمة
في أحكام الدعوى
في الاختلاف في دعوى الاملاك
في الاختلاف في العقود
كتاب الشهادات
في صفات الشهود
فيما به يصير شاهداً
في الشهادة على الشهادة
في الطوارئ
كتاب الحدود والتعزيرات
في حد الزنا
في حد القذف
في حد المسكر
في حد السرقة
في حد المحارب
في حد المرتد
كتاب القصاص
في قصاص النفس
فروع في السراية
في دعوى القتل
في القسامة
في كيفية الاستيفاء
قصاص الطرف
كتاب الديات
في مقادير الديات
في موجبات الضمان
في قضاء أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت اخرى فنخستها ثالثة
في الجناية على الأطراف
في الجناية على المنافع
في الشجاج والجراح
في اللواحق
في الجناية على الحيوان
في العاقلة
البحث
البحث في غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
إعدادات
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1495_qaiat-almaram-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ٤ ]
المؤلف :الشيخ مفلح الصّيمري البحراني
الموضوع :الفقه
الناشر :دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :527
تحمیل
فرع : إذا غصب سمنا ودقيقا ودبسا واتخذ منه حلوى كان فيه الوجهان أيضا ، لأنه كالمستهلك عند من لا يريده فيضمن القيمة ، والمعتمد رده مع أرش النقص ، فحينئذ إن كانت قيمته لا تنقص بالاختلاط عن قيمته حال الانفراد ، أخذه المالك ولا شيء للغاصب ولا عليه ، وان زادت بالاختلاط عن الانفراد أخذه المغصوب منه ولا شيء للغاصب ، لأنه ليس له عين مال فيكون شريكا بها ، وانما حصل منه عمل في مال الغير بغير إذنه فلا يستحق بسببه شيئا ، وان نقصت قيمته بالاختلاط عن قيمته حال الانفراد رده مع أرش النقص ، لأنه السبب في ذلك.
قال رحمهالله : وإن لم يكن مثليا ضمن قيمته يوم غصبه ، وهو اختيار الأكثر ، وقال في المبسوط والخلاف : يضمن أعلى القيم من حين الغصب الى حين التلف ، وهو حسن ، ولا عبرة بزيادة القيمة ولا بنقصانها بعد ذلك على تردد.
أقول : يجب رد المغصوب مع بقاء عينه وان تعسر وأدى (٧) الى إتلاف (٨) مال الغاصب ، وكان قيمته أضعاف قيمة المغصوب ، كاللوح في السفينة وهي في اللجة وأدى نزعه الى غرقها وغرق ما فيها للغاصب ، اما لو كانت هي أو ما فيها لغير الغاصب أو كان ما (٩) فيها له وادي نزع اللوح الى غرقه أو غرق حيوان له حرمة ، فإنه يؤخر النزع الى حيث يصل الساحل ، وللمغصوب منه المطالبة بالقيمة حتى يقبض العين ، ويرد القيمة التي قبضها ، ومع رد العين لا (١٠) يلتفت الى القيمة ، سواء زادت أو نقصت إذا كانت العين على صفتها ، فان تلفت العين أو تعذر ردها بان غصبها ظالم ، وجب على الغاصب رد
__________________
(٧) في النسخ : أو أدى.
(٨) في النسخ : تلف.
(٩) في النسخ : أو كانت وما فيها.
(١٠) هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل.