قال رحمهالله : إذا عض الكلب صيدا ، كان موضع العضة نجسا يجب غسله على الأصح.
أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لنجاسة الكلب وقد لاقى موضع العضة برطوبة فيجب غسله ، وقال الشيخ رحمهالله : لا يجب الغسل لإطلاق الاية (٤) الأمر بالأكل من غير قيد الغسل فلا يجب ، والجواب عدم الأمر بالغسل لا ينافي وجوبه بدليل خارجي ، والدليل إجماع أصحابنا على نجاسة ما لاقاه الكلب برطوبة.
قال رحمهالله : إذا أرسل كلبه أو سلاحه فأدركه حيا ، فان لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ، وفي الاخبار : أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض رجله أو تطرف عينه ، أو يتحرك ذنبه ، وإن كانت مستقرة والزمان يتسع لذبحه لم يحل حتى يذكى.
أقول : اختلف الأصحاب في مستقر الحياة ما هو؟ قال الشيخ في المبسوط
__________________
(٤) المائدة : ٤.