وعشرون شهراً ، ولا يجوز نقصانه عنها ، ويجوز الزيادة على الحولين شهراً وشهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد اجرة .
وإِنما كان إِرضاع الاُم مستحباً ، لأن لبنها اوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دماً .
( والاجرة كما قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإِلا فعلى الاب وإِن علا ، كما سيأتي مع يساره ، وإِلا فلا اجرة لها ، بل يجب عليها كما يجب عليها الانفاق عليه (١) لو كان الاب معسراً .
( ولها إِرضاعه ) حيث يستأجرها الاب ( بنفسها وبغيرها ) اذا لم يشترط عليها ارضاعه بنفسها ، كما في كل اجير مطلق (٢) ( وهي اولى ) بإِرضاعة ولو بالاُجرة ( اذا قنعت بما يقنع به الغير ) أو انقص ، أو تبرعت بطريق اولى فيهما (٣) ( ولو طلبت زيادة ) عن غيرها ( جاز للاب انتزاعه (٤) منها وتسليمه إِلى الغير ) الذي يأخذ أنقص ، أو يتبرع . ويفهم من قوله : انتزاعه وتسليمه : سقوط حضانتها ايضاً ، وهو احد القولين . ووجهه (٥) لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها ، وتولي غيرها ارضاعُه ، ولظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق عليهالسلام « إن وَجَدَ الاب مَن يُرضعه باربعة دراهم وقالت الاُم : لا ارضعه إلا بخمسة دراهم فإن له ان ينزعه منها (٦) » .
والاقوى بقاء الحضانة لها ، لعدم تلازمها (٧) وحينئذ فتأتي المرضعة وترضعه
______________________
(١) اي على الطفل .
(٢) تقدم في الجزء الرابع من طبعتنا الحديثة ( كتاب الإِجارة ) ص ٣٤٧ ـ ٣٤٨ .
(٣) اي في صورة القبول بالانقص . والتبرع .
(٤) اي اخذ الطفل منها .
(٥) اي وجه سقوط حق حضانتها .
(٦) الوسائل كتاب النكاح باب ٨١ الحديث ١ .
(٧) اي لعدم تلازم الحضانة والارضاع . فيجوز ان تحضنه الاُم ، وترضعه غيرها .