وهنا رد الشيخ الطوسي عليه بقوله :
|
وهذا الذي قاله ليس بصحيح ، لأنّه لايمتنع أنْ تتعبد بإجراء أحكام الإسلام عليه ، وإنْ كان إسلامُه على وجه من الالجاء لايثبت معه استحقاق الثواب عليه ، كما أنّا تعبدنا بإجراء أحكام الإسلام على المنافقين وإن كانوا كفاراً. وإنّما لم يجز قبول التوبة في حال الإلجاء إليه لأنّ فعل الملجأ كفعل المكره في سقوط الحمد والذم ، ١ وقد قال الله تعالى : ( وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ) ٢. |
وقد تصدى الشيخ الطوسي للرد على الرماني في آرائه التي كان يتبناها ، ومن ذلك نورد الأمثلة التالية :
|
قال الرماني : النسخ الرفع لشيء قد كان يلزمه العمل به إلى بدل ، وذلك كنسخ الشمس بالظل ، لأنّه يصير بدلاً منها في مكانها. |
فرد الطوسي عليه بقوله :
|
وهذا ليس بصحيح ، لأنّه ينتقض بمن تلزمه الصلاة قائماً ، ثم يعجز عن القيام فإنّه يسقط عنه القيام لعجزه ، ولايسمى العجز ناسخاً ولا القيام منسوخاً وينتقض بمن يستبيح بحكم العقل عند من قال بالاباحة ، فإذا ورد الشرع بحظره لايقال الشرع نسخ حكم العقل ، ولاحكم العقل يوصف بأنّه منسوخٌ. ٣ |
واعترض الطوسي على فصل الرماني بين العلم والمعرفة بأن قال :
|
المعرفة هي التي يتبيّن بها الشيء من غيره على جهة التفصيل ، والعلم قديتميّز به الشيء عن طريق الجملة دون التفصيل كعلمك بأنّ زيداً في جملة العشرة ، وإنْ لم تعرفه بعينه وإن فصّلت بين الجملة التي هو فيها والجملة التي ليس هو فيها. |
فاعترضه الشيخ الطوسي قائلاً :
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٢ ، ص ٥٢٧.
٢. النساء ( ٤ ) الآية ١٨.
٣. الطوسي ، التبيان ، ج ١ ، ص ٣٩٣.