كما وردّ الشيخ الطوسي على مجاهد لقوله : إنّ الحدَّ كفارةٌ.
فقال مفسّرنا :
|
وهذا غيرصحيح ، لأنّ الله ( تعالى ) دل على معنى الأمر بالتوبة وإنّما يتوب المذنب من ذنبه ، والحد من فعل غيره ، وأيضاً فمتى كان مصراً كان إقامة الحد عليه عقوبةً ، والعقوبة لاتكفر الخطيئة ، كما لايستحق بها الثواب ١. |
وخطّأ الشيخ الطوسي رأي السدي عند تفسيره لقوله تعالى :
( وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) ٢
فقال :
|
وقوله (وَأُشِربُوا فِي قُلُوبِهُم العِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ) فيه وجوه : أحدها : ماقال قتادة وأبوالعالية : وأُشربوا في قلوبهم حب العجل. وقال السدي : لمارجع موسى إلى قومه أخذ العجل الذي وجدهم عاكفين عليه فذبحه ، ثم حرقه بالمبرد ، ثم ذرّاه في اليم ، فلم يبق بحر يجري يومئذ إلا وقع فيه شيء منه ، ثم قال : أُشربوا فشربوا ، فمن كان يحبه خرج على شاربه الذهب. |
ثم قال الشيخ الطوسي :
|
والأول عليه أكثر محصلي المفسرين وهو الصحيح ، لأنّ الماء لايقال فيه : أُشرب منه فلان في قلبه وإنّما يقال ذلك في حب الشيء ٣. |
أسهب الشيخ الطوسي في مناقشته مع اليهود والنصارى وأظهر ما هم عليه من تناقض واختلاف ، كما وردّ على الكثير من آراء الفرق والمذاهب الإسلاميّة المختلفة كالمعتزلة والأشاعرة والخوارج والمجبرة والمفوضة والمشبهة وغيرهم ، وقد اتسعت ردوده
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٥١٦.
٢. البقرة ( ٢ ) الآية ٩٣.
٣. الطوسي ، التبيان ، ج ١ ، ص ٣٥٤.