أَو البُضْعُ : الفَرْجُ نَفْسُه ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيُّ ، ومِنْهُ الحَديثُ «عَتَقَ بُضْعُكِ فاخْتَارِي» أَيْ صارَ فَرْجُك بالعِتْقِ حُرًّا فاخْتَارِي الثَّبَاتَ عَلَى زَوْجِكَ أَو مُفَارَقَتْهُ. وقِيلَ : البُضْعُ : المَهْرُ ، أَيْ مَهْرُ المَرْأَةِ ، وجَمْعُهُ البُضُوعُ. قَالَ عَمْرُو بنُ مَعْدِيَكرِب :
وِفي كَعْبٍ وإخْوَتِها كِلَابٍ |
|
سَوَامِي الطَّرْفِ غَالِيَةُ البُضُوعِ |
سَوَامِي الطَّرْفِ ، أَي مُعْتَزَّاتٌ. وغالِيَةُ البُضُوعِ ، كِنَايَةً عن المُهُورِ اللَّوَاتِي يُوصَلُ بِهَا إلَيْهِنَّ ، وقال آخَرُ :
عَلاهُ بِضَربَةٍ بَعَثَتْ إلَيْهِ |
|
نَوَائِحَهُ وأَرْخَصَتِ البُضُوعَا |
وِقِيلَ : البُضْعُ : الطَّلاقُ ، نَقَلَهُ الأَزْهَرِيّ. وقالَ قَوْمٌ : هو عَقْدُ النِّكَاح ، استُعمِل فيه وفي النِّكاح ، كما اسْتُعْمِل النِّكاحُ في المَعْنَيَيْن ، وهو مَجَاز ، ضِدُّ.
وِالبُضْعُ : ع.
وِالبِضْعُ ، بالكَسْرِ ، ويُفْتَحُ : الطَّائفَةُ من اللَّيْلِ. يُقَالُ : مَضَى بِضْعٌ من اللَّيْلِ. وقَالَ اللِّحْيَانيّ : مَرَّ بِضْعٌ من اللَّيْلِ ، أَيْ وَقْتٌ منه ، وذَكَرَهُ الجَوْهَرِيّ في الصّادِ المُهْمَلَةِ ، وفَسَّرَهُ بالجَوْشِ منه ، وقَدْ تَقَدَّمَ البِضْعُ بالكَسْرِ في العَدَدِ.
وِقالَ أَبو زَيْدٍ : أَقَمْتُ بَضْعَ سِنينَ ، وجَلَسْتُ في بَقْعَةٍ طَيِّبَةٍ ، وأَقْمْتُ بَرْهَةً ، كُلُّهَا بالفَتْحِ. وهو ما بَيْن الثَّلاثِ إلى التِّسْعِ ، تَقولُ : بِضْع سِنِين ، وبِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً. وبِضْعَ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وقَدْ رُوِيَ هذا المَعْنَى في حَدِيثٍ عَنْه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال لأَبِي بَكْرٍ في المُنَاحَبَةِ : «هَلَّا احْتَطْتَ فإِنّ البِضْعَ ما بَيْنَ الثَّلاثِ إلى التِّسْعِ» أَو هو ما بَيْنَ الثَّلاثِ إلى الخَمْسِ ، رَوَاهُ الأَثْرَمُ عن أَبِي عُبَيْدَةَ أَو البِضْعُ : ما لَمْ يَبْلُغِ العَقْدَ ولا نِصْفَه ، أَي ما بَيْنَ الواحِدِ إلَى الأَرْبَعَةِ. يُرْوَى ذلِكَ عن أَبِي عُبَيْدَة أَيْضاً ، كما في العُبَابِ (١) ، أَو مِنْ أَرْبَعٍ إلى تِسْعٍ ، نَقَلَهُ ابن سِيدَه ، وهو اخْتِيَارُ ثَعْلَبٍ. أَوْ هو سَبْعٌ ، هو مِنْ نَصِّ أَبِي عُبَيْدَةَ فإِنَّه قالَ بَعْدَ أَن ذَكَرَ قَوْلَه السابِقَ ـ ويُقَالُ : إنَّ البِضْعَ سَبْعٌ ـ قالَ : وإذا جَاوَزْتَ لَفْظَ العَشْرِ ذَهَبَ البِضْعُ ، لا يُقَالُ بِضْعٌ وعِشْرُونَ ، ونَقَلَه الجَوْهَرِيّ أَيْضاً هكَذَا. قال الصّاغَانِيّ : أَوْ هُو غَلَطٌ (٢) ، بل يُقَالُ ذلِكَ. قال أَبو زَيْدٍ : يُقَالُ لَهُ : بِضْعَةٌ وعِشْرُونَ رَجُلاً ، وبِضْعٌ وعِشْرُون امْرَأَةً ، وهو لكُلِّ جَماعَةٍ تَكُونُ دُون عَقْدَيْنِ. قالَ ابنُ بَرِّيّ : وحُكِيَ عن الفَرَّاءِ في قَوْله : (بِضْعَ سِنِينَ) أَنَّ البِضْعَ لا يُذْكَر (٣) إلَّا مع العَشَرَةِ والعِشْرِينَ إلَى التِّسْعِينَ ، ولا يُقَالُ فِيمَا بَعْدَ ذلِك ، يَعْنِي أَنَّه يُقَالُ : مِائَةٌ ونَيِّفٌ ، ولا يُقَالُ بِضْعٌ ومِائَةٌ ، ولا بِضْعٌ وأَلْفٌ. وأَنْشَد أَبُو تَمَّامٍ في بَابِ الهِجَاءِ من الحَمَاسَة لِبَعْضِ العَرَب :
أَقُولُ حِينَ أَرَى كَعْباً ولِحْيَتَهُ |
|
لا بارَكَ الله فِي بِضْعٍ وسِتِّينِ |
مِنَ السِّنِين تَمَلَّاها بلا حَسَبٍ |
|
وِلا حَيَاءٍ ولا قَدْرٍ ولا دِينِ (٤) |
وقد جاءَ في الحَدِيثِ : «بِضْعاً وثَلاثِينَ مَلَكاً». وفِي الحَدِيثِ : «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الوَاحِدِ ببِضْعٍ وعِشْرِينَ دَرَجَةً».
وقَالَ مَبْرَمَانُ وهو لَقَبُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيّ بنِ إسْمَاعِيلَ اللُّغَوِيّ ، أَحد الآخِذِينَ عن الجَرْمِيّ والمازَنِيّ وقَدْ تَقَدَّم ذِكْرُهُ في المُقَدِّمَة : البِضْعُ : ما بَيْنَ العَقْدَيْنِ ، من وَاحِدٍ إلَى عَشَرَةٍ ، ومِنْ أَحَدَ عَشَرَ إلَى عِشْرِينَ. وفي إصْلَاحِ (٥) المَنْطِقِ : يُذْكَرُ البِضْعُ مع المُذَكَّرِ بهاءٍ ، ومَعَها بِغَيْرِ هَاءٍ أَي يُذَكَّرُ مع المُؤَنَّثِ ويُؤَنَّثُ مع المُذَكَّرِ. يُقَالُ : بِضْعَةٌ وعِشْرُون رَجُلاً ، وبِضْعٌ وعِشْرُونَ امْرَأَةً ، ولا يُعْكَسُ. قال ابنُ سِيدَه : لَمْ نَسْمَع ذلِكَ ولا يَمْتَنِعُ. قُلْتُ : ورَأَيْتُ في بعضِ التَّفاسِيرِ : قَوْلُهُ تَعالَى : (فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ) (٦) أَيْ خَمْسَةً. ورُوِيَ عن أَبِي عُبَيْدَةَ : البِضْعُ : مَا بَيْنَ الوَاحِدِ إلى الخَمْسَةِ. وقال مُجَاهِدٌ : ما بَيْنَ الثَّلاثَة إلَى السَّبْعَةِ.
وقالَ مُقَاتِلٌ : خَمْسَةٌ أَو سَبْعَةٌ. وقَالَ الضَّحَّاكُ : عَشَرَةٌ ، ويُرْوَى عَن الفَرَّاءِ ما بَيْنَ الثَّلاثَةِ إلَى ما دُونَ العَشَرَةِ. وقال شَمِرٌ : البِضْعُ : لا يَكُونُ أَقَلَّ من ثَلاثٍ ولا أَكْثَرَ من عَشَرَةٍ.
__________________
(١) ومثله أيضا أيضا عن أبي عبيدة في التهذيب والتكملة واللسان.
(٢) يعني قول الجوهري ، فهو يرد عليه قوله : لا تقول بضع وعشرون.
(٣) في القاموس : «لا يذكر مع العشرة والعشرين» ونبه بهامشه إلى «عبارة الشارح وهي موافقة لما جاء في اللسان أفاده نصر.
(٤) شرح الحماسة للتبريزي ٤ / ٤٧.
(٥) بالأصل «اصطلاح».
(٦) سورة يوسف الآية ٤٢.