ورُفِعَ انْبِيَاعهُ بلَكِدٍ ، كما تَقُولُ : كانَ عبدُ الله أَبُوهُ قائِمٌ.
ورَوَى الجُمَحِيّ :
وِكانَ مِن قَبْلُ بَيْعُهُ لَكِدُ
وقال ابنُ حَبِيب : ويُرْوَى : ابْتِيَاعُه (١).
وِفي المَثَل «مُخْرَنْبِقٌ لِيَنْبَاعَ» أَيْ مُطرِقٌ لِيَثِبَ ، أَوْ لِيَسْطُوَ ، يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذا أَضَبَّ عَلَى دَاهِيَةٍ. ويُرْوَى : لِيَنْبَاقَ ، أَي لِيَأْتِيَ بالبَائِقَةِ ، اسم لِلدَّاهِيَةِ.
وِيُقَالُ : فُلانٌ ما يُدْرَكُ تَبَوُّعُهُ. وقَالَ اللِّحْيَانِيّ : يُقَالُ :والله لَا تَبْلُغُون تَبَوُّعَهُ ، أَي لا تَلْحَقُونَ شَأْوَهُ ، وأَصْلُهُ طُولُ خُطَاهُ.
* وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه :
البَاعُ : السَّعَةُ في المَكَارِمِ ، وقد قَصُرَ بَاعُه عَنْ ذلِكَ : لَمْ يَسَعْهُ ، وهو مَجازٌ ، ولا يُسْتَعْمَلُ البَوْعُ هُنَا.
ورَجُلٌ طَوِيلُ البَاعِ ، أَي الجِسْمِ ، وطَوِيلُ البَاعِ وقَصِيرُهُ في الكَرَمِ ، وهو مَجَاز ، ولا يُقَالُ : قَصِيرُ الباعِ في الجِسْمِ.
وجَمَلٌ بَوَّاعٌ : جَسِيمٌ.
وقَالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ : انْبَاعَ من بَاعَ يَبُوعُ ، إِذا جَرَى جَرْياً لَيِّناً وتَثَنَّى وتَلَوَّى (٢).
وِانْبَاعَ الرَّجُلُ : وَثَبَ بَعْدَ سُكُونٍ ، وقِيلَ : سَطَا.
وِالبَيْعُ والانْبِيَاعُ : الانْبِسَاطُ.
وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : يُقَالُ : بُعْبُعْ ، إذا أَمَرْتَهُ بمَدِّ باعَيْهِ في طاعَةِ الله عَزَّ وجَلَّ.
وِانْبَاعَ الشُّجَاعُ من الصَّفِّ : بَرَزَ ، عن الفَارِسِيّ.
وناقَةٌ بائعَةٌ : بَعِيدَةُ الخَطْوِ ، ونُوقٌ بَوَائِعُ.
وِتَبَوَّعَ لِلمَسَاعِي : مَدَّ باعَهُ (٣) ، وهو مَجازٌ. وهو قَصِيرُ الباعِ : عَاجِزٌ وبَخِيلٌ. قال أَبُو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ الأَنْصَارِيُّ :
وِأَضْرَبُ القَوْنَسَ (٤) يَوْمَ الوَغَى |
|
بالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ بَاعِي |
وِبَوْعَاءُ الطِّيبِ : رائِحَتُه ، نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ هُنَا (٥) ، وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في «ب ى ع».
[بيع] : باعَهُ يَبِيعُهُ بَيْعاً ومَبِيعاً ، وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً ، إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ، ضِدُّ. قال أَبُو عُبَيْدٍ : البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ. يُقَالُ : بَاعَ فُلانٌ ، إِذا اشْتَرَى ، وباعَ مِنْ غَيْرِه ، وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ :
وِيَأْتِيكَ بالأخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ |
|
بَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ |
أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ.
قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَقَ أَيْضاً :
إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ |
|
وِالشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ |
أَيْ مَن اشْتَراهُ. وقالَ غَيْرُه :
إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ |
|
فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ |
أَيْ اشْتَرِ لَهُ.
وفي الحَدِيثِ : «لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ ، ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ».
قال ابنُ الأَثِيرِ : فِيهِ قَوْلانِ : أَحَدُهُمَا : إِذا كانَ المُتعَاقِدَان فِي مَجْلِسِ العَقْدِ فطَلَبَ طالبٌ (٦) السِّلْعَةَ بأَكْثَرَ مِن الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ البائِعَ في فَسْخِ العَقْدِ فهو مُحَرَّمٌ ، لِأَنَّهُ إِضْرِارٌ بالغَيْرِ ، ولكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ البَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بالنَّهْيِ ، فإِنَّه لا خَلَلَ فِيهِ. الثّانِي : أَنْ يُرَغِّبَ المُشْتَرِيَ في الفَسْخِ بعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ بمِثْل ثَمَنهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بدُونِ ذلِكَ الثَّمَنِ ،
__________________
(١) وهي رواية ديوان الهذليين.
(٢) ورد قوله في تفسيره بيت عنترة المتقدم : ينباع من ذفرى ... انظر اللسان.
(٣) الأساس ، وبعدها : قال الطرماح :
يماني تبوعُ للمساعي |
|
يداه وكل ذي حسبٍ يماني |
(٤) عن المفضلية ٧٥ وبالأصل «القوس».
(٥) كذا بالأصل ، ووردت العبارة في الأساس في مادة بوغ وفيها : ارتفعت بوغاء الطيب أي ريحه. وقد جاءت مباشرة في آخر مادة بوع فاشتبه ذلك على الشارح ونقلها هنا.
(٦) سقطت من المطبوعة الكويتية.