طعام اللين من الخبز باليابس ، والخبز النقي بالخشكار بالفضل ، لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوى ومثله وأشباهه فكلها ربا (١).
٣٦ ـ واعلم أن الربا رباءان ربا يؤكل وربا لا يؤكل فأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل تطلب الثواب أفضل منه ، فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن ، فاذا دفع الرجل إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا» الاية عنى بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق. هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته ، وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، و لا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي ، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أى جنس يكون لا يكون ذلك ربا ، ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر مادام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالرباء (٢).
٣٧ ـ شى : عن زرارة قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : لا يكون الربا إلا مما يوزن ويكال (٣).
٣٨ ـ شى : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى : «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله» قال : الموعظة التوبة (٤).
٣٩ ـ شى : عن محمد بن مسلم أن رجلا سأل أبا جعفر عليهالسلام وقد عمل بالربا حتى كثر ماله بعد أن سأل غيره من الفقهاء فقالوا له : ليس يقبل منك شئ إلا أن ترده إلى أصحابه فلما قص على أبي حعفر عليهالسلام قال له أبوجعفر : مخرجك في كتاب
__________________
(١ ـ ٢) فقه الرضا ص ٣٤.
(٣ ـ ٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٥٢.