قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه.
قال : وسألته عليهالسلام عن رجل يسلم في النخل قبل أن يطلع؟ قال : لا يصلح السلم في النخل (١).
٤ ـ ع : أبي ، عن سعد عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن ابن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يبيع الثمر المسماة من الارض المسماة فتهلك ثمرة تلك الارض كلها فقال : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله كانوا يذكرون ذلك كله ، فلما رآهم لا ينتهون عن الخصومة فيه نهاهم عن البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرمه ، ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم فيه (٢).
٥ ـ ب : علي عن أخيه قال : سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو طعام هل يصلح ذلك؟ قال : نعم لا بأس (٣).
٦ ـ ين : ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يكون له الشرب في شركة أيحل له بيعه؟ قال : له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء ، وقال : من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها ، وأى أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلا برضاهم (٤).
٧ ـ نوادر الراوندى : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام : من باع فضل مائة معه الله فضله يوم القيامة (٥).
٨ ـ قرب الاسناد : للحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البزنطي قال :
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٢) علل الشرايع ص ٥٨٩.
(٣) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨ وكان الرمز (ير) للبصائر والصواب (ين) كما أثبتناه.
(٥) نوادر الراوندى ص ٥٣.