٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل كان له على آخر عشرة دراهم فقال : اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو علي أيحل ذلك؟ قال : إذا تراضيا فلابأس (١).
٣ ـ ل : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن الاشعري رفعه إلى الحسين ابن زيد ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إذا التاجران صدقا وبرا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا (٢).
٤ ـ ما : حمويه ، عن أبي الحسين ، عن أبي خليفة ، عن محمد بن كثير ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام أن النبي صلىاللهعليهوآله بعث معه بدينار يشتري له أضحية فاشتراها بدينار وباعها بدينارين فرجع فاشترى أضحية بدينار وجاء بدينار إلى النبي صلىاللهعليهوآله فتصدق به النبي صلىاللهعليهوآله ودعا أن يبارك له في تجارته (٣).
٥ ـ كتاب الامامة والتبصرة : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن علي بن محمد بن أبي القاسم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : صاحب السلعة أحق بالسوم.
٦ ـ الكافى : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن علي بن عبدالرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قال [الرجل] للرجل : هلم احسن بيعك يحرم عليه الربح (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ١١٤.
(٢) الخصال ج ١ ص ٢٧.
(٣) أمالى الطوسى ج ٢ ص ١٣.
(٤) الكافى ج ٥ ص ١٥٢.