٧ ـ وفيه وفي يب : بأسانيد : المسلمون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله (١).
٨ ـ يب : باسناده ، عن الصفار ، عن الخشاب ، عن ابن كلوب ، عن إسحاق ابن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام أن عليا عليهالسلام كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف بها فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (٢).
أخبار [بيع] الشرط تشمل باطلاقها وبعمومها ما إذا لم يكن في العقد.
٩ ـ كا : عن العدة ، عن ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : يجيئني الرجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال : إذا كان بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس (٣).
١٠ ـ كا : عن العدة ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجال ، عن خالد بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل يجئ فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا؟ قال : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت : بلي ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ويحرم الكلام.
١١ ـ ومنه عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٤).
١٢ ـ ومنه : عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام يجيئني الرجل يطلب مني بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه و اقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه.
__________________
(١) الكافى ج ٥ ص ١٦٩ والتهذيب ج ٧ ص ٢٢.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٤٦٧.
(٣) الكافى ج ٥ ص ٢٠٢.
(٤) الكافى ج ٥ ص ٢٠١.