عدو لا اجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدو لا الزما في حصتهما بقدر ما ورثا وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو اخت إنما يلزمه في حصته ، قال : وقال علي عليهالسلام : من أقر لاخيه فهو لا شريك في المال ، ولا يثبت نسبه ، فان أقر له اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق بنسبه ويضرب في الميراث معهم (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟ قال : لا بأس.
قال : وسألته عليهالسلام عن الرجل الجحود أيحل أن يجحده مثل ما جحد؟ قال : نعم ولا يزداد (٢).
أقول : قد سبق الاشهاد علي الدين في باب بيع المماليك.
٣ ـ ع : أبي ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم ، عن النضر ، عن رجل ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك أنه لا بد للرجل المسلم من ظل يسكنه وخادم يخدمه (٣).
٤ ـ ع : ابن الوليد ، عن علي ، عن أبيه عليهالسلام قال : كان ابن أبي عمير رجلا بزازا وكان له على رجل عشرة آلاف درهم فذهب ما له وافتقر فجاء الرجل فباع دارا له بعشرة آلاف درهم وحملها إليه فدق عليه الباب فخرج إليه محمد بن أبي عمير فقال له الرجل : هذا مالك الذي لك على فخذه ، فقال ابن أبي عمير : فمن أين لك هذا المال ورثته؟ قال : لا ، ولكني بعت داري الفلاني لاقضي ديني ، فقال ابن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : لا يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين ، ارفعها فلا حاجة لي فيها ، والله إني محتاج في وقتى هذا إلى درهم ، وما يدخل ملكي منها درهم (٤).
__________________
(١) قرب الاسناد ص ٢٥.
(٢) قرب الاسناد ص ١١٣.
(٣ ـ ٤) علل الشرايع ص ٥٢٩.