٥ ـ ختص : أبوغالب الزراري ، عن محمد بن المحسن السجاد ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه مثله (١).
٦ ـ ضا : إن كان لك على رجل حق فوجدته بمكة أو في الحرام فلا تطالبه ولا تسلم عليه فتفزعه إلا أن تكون أعطيه حقك في الحرام فلا بأس أن تطالبه في الحرام (٢).
٧ ـ وإذا كان على رجل دين إلى أجل فاذا مات الرجل فقد حل الدين (٣).
٨ ـ وإذا مات رجل وله دين على رجل فان أخذه وارثه منه فهو له وإن لم يعطه فهو للميت في الاخرة (٤).
٩ ـ وإذا مات رجل وعليه دين ولم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به ، فان تفضل عليه رجل بكفن كفن به ويقضي بما ترك دينه (٥).
١٠ ـ وإذا مات رجل وعليه دين ولم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ما له فهو جائز له ، فان أنجز عليه رجل آخر بكفن يكفن من الزكاة وجعل الذي أنجز عليه لورثته يصلحون به حالهم لان هذا ليس بتركة الميت إنما هو شئ صار إليهم بعد موته وبالله الاعتصام (٦).
__________________
(١) الاختصاص ص ٨٦.
(٢) فقه الرضا ص ٣٣.
(٣) فقه الرضا ص ٣٤.
(٤) فقه الرضا ص ٣٦.
(٥ ـ ٦) فقه الرضا ص ٣٦.