٦
* «(باب)» *
* «(الربا في الدين زائدا على ما مر)» *
* «(في باب الربا وأحكامه)» *
١ ـ فس : عن الاصبهاني ، عن المنقري ، عن حفص قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : الربا رباءان أحدهما حلال والاخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل أخاه قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه من غير شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عندالله ثواب فيما أقرضه وهو قوله «فلا يربو عند الله» وأما الحرام فالرجل يقرض قرضا يشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام (١).
٢ ـ ب : علي ، عن أخيه قال : سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة دراهم أو أكثر أو أقل : هذا الربا المحض (٢).
٣ ـ قال : وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤذي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم فيحل ذلك؟ قال : لا بأس (٣).
٤ ـ ب : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهماالسلام قال : جاء النبي صلىاللهعليهوآله سائل يسأله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : هل من رجل عنده سلف فقام رجل من الانصار من بني الجبلى فقال : عندي يا رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : فأعط هذا السائل أربعة أو ساق تمر ، قال : فأعطاه قال : ثم جاء الانصاري بعد إلى النبي صلىاللهعليهوآله يتقاضاه فقال له : يكون إنشاء الله (ثم عاد إليه الثانية فقال له : يكون إن شاء الله) ثم عاد إليه الثالثة فقال : يكون إنشاء الله ، فقال : قد أكثرت يا رسول الله من قول : يكون إنشاء الله ، قال : فضحك رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال :
__________________
(١) تفسير على بن ابراهيم ج ٢ ص ١٥٩.
(٢ ـ ٣) قرب الاسناد ص ١١٤.